السيد حسن الطباطبائي
447
كتاب الحج
[ مسألة لا بأس باستنابة الصرورة ] ( مسألة : 6 ) لا بأس باستنابة الصرورة رجلا كان أو امرأة ( 1 ) عن رجل أو
--> ( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 9 من أبواب النيابة في الحج ، ح 2 ص 126 . ( 2 ) . الوسائل ج 8 ب 6 من أبواب النيابة في الحج ، ح 1 . ( 3 ) . الوسائل ج 8 ب 9 من أبواب النيابة في الحج ، ح 3 .